Translate

الأربعاء، 27 يونيو 2018

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. من القواعد الفقهية .. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة هي فرع عن قاعدة (الأمور بمقاصدها) ومعنى هذه القاعدة أن العبرة تكون بالمعنى لا باللفظ أو المبنى اللغوي ، فالخمرة مثلاً محرمة وإن سميت بغير هذا الاسم لأن العبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظ. وهذه القاعدة أشار لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث المرسل الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وله شاهد عند البخاري وغيره وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه)، رواه الألباني، وهذا لا يخرجها عن الحرمة التي فيها، فهو مجرد تغيير للمسميات لا للحقائق. كما يقول الله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)، سورة البقرة: الآية (11)، وتسميتهم لأنفسهم بالمصلحين لا يغير حقائقهم من كونهم هم المفسدون. وهذا الكلام صادق على المعاملات والعقود أيضاً، فإن العبرة فيها كلها بالمعاني ولا يؤثر تغيير الألفاظ بشيء من المعاني، كالإعارة مع شرط دفع مقابل هي إجارة وليست إعارة وإن سميت إعارة بثمن إذ لا إعارة بثمن. ومن تطبيقات هذه القاعدة المعاصرة: 1- تسمية بعض الناس لأصحاب الحقوق بالمتعدين والمتجاوزين أو تسمية المظلومين بالمجرمين أو تسمية المعتدلين بالمتطرفين لا يخرجهم عن كونهم مظلومين ومعتدلين ومطالبين بحقوقهم وإن سموا بغير ذلك فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني التي يطلقونها عليهم. 2- تسمية بعض المحرمات بغير أسمائها لأجل استحلالها والتساهل في أمرها فإن تسمية الربا بالفائدة والرشوة بالهدية وغيرها لا يخرجها عن كونها محرمة لأن الأصل كما قلنا بالمعاني. 3- تسمية التحاكم إلى الطاغوت – وهو كل ما سوى شرع الله – إحسانا وتوفيقاً وهذه عادة قديمة لأهل النفاق ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً(61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62))، سورة  النساء. تنبيه: من قصد بتغيير المسميات تحليل الحرام فهو آثم بذلك ويبقى الحرام حراماً والحلال حلالاً وإن قصد الإضرار بالأبرياء فهو من قبيل الظلم والبهتان. موقع مجلة الرائد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق