Translate

الأربعاء، 27 يونيو 2018

النظرة المقاصدية عند الألباني

النظرة المقاصدية عند الألباني.              

  {منتديات كل السلفيين} > ركن الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- > فوائد و نوادر الإمام الألباني -رحمه الله- النظرة المقاصدية عند الإمام الألباني اسم العضو اسم العضو حفظ البيانات؟ كلمة المرور تسجيل الدخول التسجيل التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث   أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع   #1   06-09-2010, 05:39 PM أبو محمد البهناسي عضو مميز   تاريخ التسجيل: May 2010 الدولة: وهران الجزائر المشاركات: 154 النظرة المقاصدية عند الإمام الألباني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.أما بعد. فإن العلم بمقاصد الشريعة واعتبارها عند دراسة الأحكام الواقعة في التراث أو المتوقعة في النوازل خيرُ مُعين لإصابة الحق بعد توفيق الله. ومعرفة المصالح والمفاسد هي لب الفقه وهي الغاية من معرفة الأحكام، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "الأحكام الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصِد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شُرعت لأجلها" وما حل بالفقه من آفات في هذا الزمن فإنما هو بسبب إغفال ذلك . قال البشير الإبراهيمي –رحمه الله-:" جهل المسلمون حقائق دينهم ، وجهلوا الحكم المنطوية تحت أحكامه، ومن أسباب ذلك جفاف الفقه عند الفقهاء ؛لأخذهم إياه من كتب تعلم الأحكام ولا تبين الحكم ، فأثر ذلك في نفوس المتفقهين -وهم مرجع العامة في سياسة الأحكام- آثارا سيئة. منها: اعتبار تلك الأحكام تعبدية تحفظ ألفاظها ولا يتحرك الفكر في التماس عللها وتطلب حكمها وتعَرُّف مقاصد الإسلام منها، وتصفح وجوه المصلحة والمفسدة فيها"اهـ عيون البصائر بواسطة. وقال العز ابن عبد السلام: الشريعة كلها مصالح إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: "يا أيها الذين آمنوا" فتأمل وصيته بعد النداء، فلا تجد إلا خيرا بأمرك به أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر.اهـ (ولم يزل العلماء من القديم -من علماء السلف- إلى يومنا هذا يعتبرون المقاصد في أحكامهم وفي فتاويهم، فتارة ينصون على ذلك، وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به إلى الأحكام الشرعية بعامة. . إلا أن كلمة "مقاصد الشريعة" كثر تناولها في هذا الزمن، واعتنى بها كثيرون بالتأليف والتصنيف والرسائل الجامعية أو البحوث فيما دُونَ الرسائل الجامعية. والناس فيها ما بين مُفْرِط ومَفَرِّط ،وما بين متوسع في الخطل وما بين مسدد، وهذا الإفراط والتفريط ما هو إلا امتداد لمدارس سالفة في تقصيد الأحكام. فطرف التفريط لا يراعي العلل والمقاصد وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية الذين لا ينظرون إلى مقصد الشارع من تحريم المحرّم أو من إيجاب الواجب،وإنما يقولون نقتصر على ظاهراللفظ . وطرف الإفراط غلوْا في النظر إلى العلل والمعاني وهم أهل الرأي الذين تركوا الآثار وتركوا ظاهر الدليل، واعتبروا المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد إمامهم، فتركوا العمل بالأحاديث والآثار لأجل مخالفتها للقواعد العامة التي فهموها من الشريعة ومن المقاصد التي استنبطوها منها. . و جمهور أهل الفقه من أهل الحديث صاروا متوسطين فأعملوا الآثار والأحاديث والنصوص، وأخذوا بالمقاصد، فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، كما خص الله جل وعلا هذه الأمة بقوله "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا"[البقرة:143]، يعني عدلا خيارا؛ لأن الأوسط هو الأمثل والأحسن و الأعدل في فهمه وكلامه وعقله وإدراكه) صالح آل الشيخ ، مدخل إلى علم المقاصد، بتصرف آية ذلك أنه ظهرت في العصر الحديث فتاوى غريبة ،إما بإغراقها في تحقيق المصلحة –زعما- كمن ترحم على الهالك الملعون يوحنا بولس الثاني –بحجة تأليف قلوب النصارى على الإسلام. أو كالذي أسقط دولة بأكملها حين حرم استعمال البنادق في الحرب؛لأنها بدعة ونار ولا يعذب بالنار إلا رب النار!. فأخرج الجمود الجنود بالسيوف في وجه البنادق ، فكان ما كان والله المستعان. ومن العلماء المعاصرين الذين كانوا على طريقة جمهور أهل الفقه من أهل الحديث(جمعا بين ظواهر النصوص ومعانيها) – الإمام الألباني –رحمه الله-. وهذه نبذ من نظراته المقاصدية الثاقبة في أبواب مختلفة: 1- مقاصد النكاح قال الألباني مستدركا على الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في تجويزه العزل إذا أذنت الزوجة: " ولكن تركه أولى لأمور : الأول : أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها (ذكره الحافظ في " الفتح ") فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو : الثاني : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه و سلم وذلك قوله صلى الله عليه و سلم : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم )" آداب الزفاف (60) 2- الأمور بمقاصدها -"قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفة الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث". أحكام الجنائز - (205- 206) 3- مقاصد هيبة الأمة وأن تكون متبوعة لا تابعة. -"فثبت مما تقدم أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا فالواجب على كل مسلم رجالا ونساء أن يراعوا ذلك في شؤونهم كلها وبصورة خاصة في أزيائهم وألبستهم لما علمت من النصوص الخاصة فيها وبذلك يتحقق صحة الشرط السابع في زيّ المرأة" جلباب المرأة المسلمة - (206) -"وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وهو : أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض - ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين" صلاة العيدين في المصلى - (41) وقد قال رشيد رضا في مجلة المنار "وفي العيدين مقصد من أهم مقاصد الشريعة وهو الاجتماع العام للتعارف والتآلف ، ومعلوم أنه لا بد لكل ملة من اجتماع في صعيد واحد ؛ لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم؛ ولذلك استحب في العيدين خروج جميع المسلمين إلى المصلَّى حتى الصبيان والنساء ، ومن لا يصلي من النساء يعتزلن المصلى ويقفن جانبًا يشهدن المصلين ؛ ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابًا وإيابًا ؛ ليطلع أهل الطريقين على شوكة المسلمين" 4- تعليل الأحكام والرد على الظاهرية. -"وهنا مسألة وهي : هل يجب على من كان عليه إزار ضيق لا يمكنه الالتحاف به أن يلبس أوسع منه أو يلبس رداء فوقه إذا كان عنده يستر به القسم الأعلى من بدنه ؟ الظاهر عندي : نعم يجب عليه ذلك خلافا لابن حزم حيث قال في ( المحلى ) : ( فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثياب غيره أو لم يكن ) قلت : وهذا جمود منه على ظاهر الحديث بدون أن يلاحظ المعنى المقصود منه وهو ستر البدن وقد أكد عليه السلام هذا المعنى بنهيه أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء كما سبق والله أعلم " . الثمر المستطاب - (1 / 293) 5- قواعد المصلحة أ- تقليل الشر مهما أمكن. -"إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن تقليلا للمفسدة التي تترتب على وجودها في المساجد من قطع الصفوف وتضييق المكان على المصلين" الثمر المستطاب (1 / 413) ب- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. -"يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك و ليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله و لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ثم لبنيتها على أساس إبراهيم و جعلت لها بابين بابا شرقيا يدخل الناس منه و بابا غربيا يخرجون منه ... يدل هذا الحديث على أمرين : الأول : أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله ، و منه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة " دفع المفسدة ، قبل جلب المصلحة " الصحيحة (1 / 42) -"مفهوم هذا أن ذلك لا يجب على غير الإمام ومثله من ينوب عنه وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح لأنه لو قام به غيره لترتب على ذلك مفاسد وفتن بين المسلمين قد تكون أكبر من المصلحة التي يراد جلبها" تحذير الساجد (49) ج- ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. -"و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، و لريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ، و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . و الله تعالى ولي التوفيق" . الصحيحة (6 / 123) د- إبطال النظر إلى المصالح في معزل عن النصوص. -"...كما يفعل متفقهة هذا الزمان وعليه وضعوا الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل وإنما على طريقة ( اختلافهم رحمة ) وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة - زعموا –" صفة الصلاة (69) -"و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة ... لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل ، (و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الأحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها ، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف ، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها ، و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث و أصول الفقه) ، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا مأجورين ، و لكنهم - و الله - لا يصنعون شيئا من ذلك . و لكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا . دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ،و كم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية ، يبرأ الإسلام منها . فإلى الله المشتكى ." الصحيحة (1 / 90) هـ- إلغاء المصالح الوهمية التي لا ضابط ورد الخطأ في التعليل. -"وهذا خطأ جسيم وضلال مبين فإن مجرد حصول منفعة ما بواسطة ما لا يكفي لإثبات مشروعية هذه الواسطة فبيع الخمر مثلا قد يؤدي إلى منفعة صاحبه وغناه وثروته وكذلك الميسر واليانصيب أحيانا ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فيهما : { يسألونك عن الخمر والميسر قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } [ البقرة : 219 ] ومع ذلك فهما محرمان وملعون في الخمر عشرة كما ثبت في الحديث" التوسل (22) -"ثم إن هذه الكثرة لا حد لها فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمة، ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين. فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة (17) (ص 13) بعلة الكثرة التي لا ضابط لها." أحكام الجنائز - (141) -"في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب ،لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لأشهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة، فثبت المراد". أحكام الجنائز (201) و- الضرورة تقدر بقدرها. -"ما شرع للحاجة والمصلحة ، ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه المصلحة ، ولا يزاد على ذلك" الضعيفة (1 / 646) 6- رفع الحرج عن الأمة. -"رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر" حجة النبي (83) -"و إذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج إنما هو الجمع الحقيقي ، لأن الجمع الصوري في أصله لا حرج فيه مطلقا لا في السفر و لا في الحضر" الصحيحة (6 / 336) -"أن الغرض من مشروعيته التيسير و رفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم ،و مراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى ". الصحيحة (1 / 163) 7- سد الذرائع -"واعلم أن الحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبور وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من باب أولى لأنه - كما لا يخفى - من قبيل النهي عن الوسيلة - وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية - وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم على معصية الله تعالى - لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الإعتقادية كما هو الواقع" الثمر المستطاب (1 / 373) - "واعلم - أخي المسلم - أن مما يؤكد أو على الأقل يدل على حكمة تحريم الغناء قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في ... المقدمة صفحة ( 8 ) فإن الأخذ بها هنا يكفي لما يترتب - عادة - من المفاسد والمخالفات بسبب الغناء والاستماع إليه" تحريم آلات الطرب (157) قال أبو محمد: زل في هذا بعض من يدعي فقه المآلات وفقه الأولويات فأجاز الغناء،وليت شعري كيف غاب عنه أن الغناء بريد الزنا وذريعة إليه يجب سدها. -"فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لأنه يتعلل به ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة، عن الميت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها علي المجتمع، فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة". أحكام الجنائز (175) 8- تفاوت العلماء في تعليل الأحكام "هذا وقد يظن بعض الناس أن هذه المخالفة إنما هي أمر تعبدي محض. وليس كذلك بل هو معقول المعنى واضح الحكمة فقد تقرر عند العلماء المحققين أن هناك ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن وأن للأول تأثيرا في الآخر إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن كان ذلك مما قد لا يشعر به الإنسان في نفسه ولكن قد يراه في غيره" جلباب المرأة 9- أسباب ورود الحديث وسيلة مهمة لإدراك المقصود -"( وهذه الصلاة تعرف ب ( تحية المسجد ) وهي لا تفوت بالجلوس ولو بدون عذر النسيان ونحوه يدل لذلك سبب ورود الحديث فقال أبو قتادة رضي الله عنه : دخلت مسجد رسول الله بين ظهراني الناس قال : فجلست فقال رسول الله : ( ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ ) قال : فقلت : يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال . . . فذكر الحديث )" الثمر المستطاب - (1 / 615) -" اعتموا ، خالفوا على الأمم قبلكم " . موضوع ( تنبيه ) : قوله : " اعتموا " بكسر همزة الوصل وشد الميم ؛ أي : البسوا العمائم ، وضبطه المناوي بفتح همزة القطع وكسر المثناة وضم الميم ، أي صلوا العشاء في العتمة . وتبعه على هذا الضبط جماعة منهم " الفتح الكبير " ، وهو خطأ سببه عدم الانتباه لسبب ورود الحديث ، فإن ذكر الثياب فيه قرينة ظاهرة على أن المقصود ما ذكرنا ، ويؤيد ذلك أن مخرجه البيهقي أورده في " فصل في العمائم " ! سلسلة الأحاديث الضعيفة - (5 / 369) -"وسبب ورود الحديث- في رواية محمد بن المنكدر عن جابر- صريح في ذلك، والله أعلم" السلسلة الصحيحة (30 / 78) وبعد فهذه نبذ تطلع القارئ على ما وراءها من كنوز مقاصدية في مؤلفات الإمام الألباني –رحمه الله- تنم عن عمق فهمٍ لأسرار الشريعة ودقة إدراكٍ لحكمها البديعة، وهي تحتاج لطالب ألمعي يستخرجها ويربطها بمظانها من كتب المقاصد كموافقات الشاطبي ومقاصد ابن عاشور-رحمهما الله تعالى- وليعلم أن علماء أهل السنة لم يغفلوا يوما النظر إلى المقاصد ،ولكن ههنا نقطتين: 1- أنهم في أحيان كثيرة لا يصرحون في استنباطاتهم بتلكم القواعد وإنما يستصحبونها لأنها صارت لهم ملكة. لا كمن يُذهلك تمكنه النظري فإذا نزلت النوازل توقف حماره في العقبة. 2- أن الباطنية (المغرقين في النظر المصلحي ولو خالف النصوص) يسمون أهل الحديث ظاهرية لينفروا الناس عنهم. وجعلتموها سبة لتنفروا ـ ـ ـ ـ عنهم كفعل الساحر الشيطان وما علموا أن زلة الظاهرية في الجمود لا في العمل بالظاهر. "فمذهب الظاهر هو أول الفكر آخر العمل عند من منح الإنصاف ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها وليس وهو مذهب داود الظاهرى وأتباعه فقط بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن وداود واحد منهم وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر حيث لا ينبغى الوقوف وأهمل من أنواع القياس مالا ينبغي لمنصف إهماله وبالجملة فمذهب الظاهر وهو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه" البدر الطالع (2 / 281) استعنت ببرامج الحاسوب في جمع أقوال الألباني ، ثم رتبتها. والله أعلم __________________ والسلام أبو محمد البهناسي   #2   06-09-2010, 06:38 PM حامد بن حسين بدر مشرف   تاريخ التسجيل: Jan 2009 المشاركات: 1,115 جزاك الله خيراً.. وفيه إشارة لبعض الدارسين لاستقصاء مادة البحث وإستخراج رسالة تتعلق بمقاصد الشريعة عند الإمام الألباني -رحمه الله- ، نسأل الله أن ييسر ذلك. وهذه اسئلة اجاب عليها العلامة صالح آل الشيخ -حول مقاصد الشريعة- : س1/ ما هو أفضل طريق يسلك في سبيل المنهجية في دراسة مقاصد الشريعة وهل هناك كتاب مختصر يسهل على المبتدئ حتى يعرف المقاصد الشرعية؟ ج/ الجواب الحمد لله. أولا علم المقاصد -كما ذكرنا- له جهتان: جهة استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية؛ ليعظم يقين العبد بهذه الشريعة وبأنها من عند الله جل وعلا وبأن تطبيقها فيه مصلحة العباد، وهذا القدر متاح لكل أحد ولكل طالب علم. والجهة الثانية معرفة المقاصد في كل حكم أو في كل باب من أبواب الشريعة لتطبيقها على ما يجد في حياة الناس، وهذه لا أنصح طلاب العلم المبتدئين أو من لم ترسخ قدمه في العلم أنه يظن أن بدراسته لبعض المقاصد وقراءة ذلك أنه سيكون مجتهدا في مسائل العصر، فنخرج بطرف مفرِط في رعاية المقاصد، وهو أنه علم مقصدا فضرب بهذا المقصود بالنصوص الشرعية. ولهذا ذكرت لك في أدلة معرفة المقاصد أن أول الدليل هو الأمر والنهي، هذا مقصود في حد ذاته إذا امتثلت الأمر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي. لكن العلماء أهل الاجتهاد إذا نظروا في المقاصد فإنهم قد يحملون الدليل إذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة أعم وأشمل، وهذا إنما يتحقق به علماء الشريعة أهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب السؤال كُتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع، والعلماء دائما يرجعون إلى كلام ابن تيمية في هذه المسائل وإلى كلام الشاطبي، كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتفق: متفق من حيث الرعاية من حيث تأصيل انطلق منطلق واحد؛ لكنه مختلف من حيث التطبيق إن الشاطبي رحمه الله نظر أكثر ما نظر في التأصيل، وابن تيمية نظر في التطبيق، وإذا جاءت المسائل الخلافية قال: الحكم فيها كذا؛ لأن الشريعة جاءت بكذا وكذا ونظر في المقاصد لأجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في زمنه. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرّج فيها بالأخذ: أولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه بعدة كتب لخصت كلام الشاطبي. ثم ثانيا يأخذ بمدرسة ابن تيمية في هذا الأمر ومن تبعه في ذلك مثل ابن عاشور وجماعة. س2/ لا يخفى عليكم أهمية كتاب الموافقات؛ ولكن اختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيه يحتار طالب العلم فما أحسن الحواشي عليه؟ وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة؟ ج/ كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهلا، كتاب صعب وإنما يفهمه من كان له دربة ومعرفة ودربة بأصول الفقه؛ لأجل أن تفهم الموافقات لابد تدرس أصول الفقه جيدا وخاصة الأحكام التكليفية؛ قسم الحكم التكليفي والأخير الاجتهاد، ثم تدرس الأدلة باب الاستدلال. وجميع أصول الفقه وتخدمك في ذلك وبما فيها القياس ومباحث. ولكن كتاب الموافقات كتاب صعب. هناك عدد كما ذكرت لك لخص الكتاب. من أمثلة من لخص ما رأيت مؤخرا كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الشاطبي، وهو رسالة جيدة. وهناك مختصر وجيز المختصر الوجيز لمقاصد التشريع، أيضا موجود في صفحات معدودة للأستاذ أو للشيخ عوض القرني، وأظنه كان مقررا على الطلاب. فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور. فيه القواعد لابن عبد السلام العز بن عبد السلام. وأشباه هذه الكتب يعني هذه تقرب النظر في كتاب الشاطبي. كتاب الشاطبي كتاب صعب قوي يحتاج إلى ملكة في الأصول قبل الدخول فيه. س3/ ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الحديث من جهة المتن؟ ج/ هذا سؤال جيد ومهم؛ لكن جديد علي، يحتاج إلى مراجعة حتى أُحكم الجواب. س4/ ذكرتم أن ابن القيم أنه تكلم عن المقاصد، والذي أذكره أنه ذكره في إعلام الموقعين، وهل لابن رجب كلام أيضا عن المقاصد؟ ج/ ما أعلم أن ابن رجب تكلم عن المقاصد من حيث هيه. لكن ابن القيم عرض للمقاصد في ثلاثة من كتبه أو أربع؛ بل هي أربع. عرض لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والأحكام عامة. وعرض له في كتاب شفاء العليل من جهة تعليل أفعال الله جل وعلا الكونية والشرعية ودخل في المبحث هذا. وعرض له في كتاب إعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى والفرق بينه وبين عموم العلة وأشباه ذلك. وعرض له أيضا في إعلام الموقعين حينما تكلم على الحيل والرد عليها، ونظر المجتهد في الأحكام. وأخيرا في كتاب زاد المعاد في أواخره فيما اختار من الأحكام علّل كثيرا من اختياراته التي هي تبع لاختبارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. في السياسة الشرعية أيضا له أذكر تكلم عن المقاصد في سياسة الناس في الأحكام وفي الأمر والنهي في السياسة الشرعية. في الطرق الحكمية في السياسية الشرعية. س4/ يعتني كثير من المعلقين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها، ويفردون المؤلفات في ذلك كالطوسي ونحوه، هل يعاب على المكلف كونه يبحث ويسأل عن العلة تشريع الحكم الفلاني، وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة؟ ج/ هذا سؤال مهم أيضا وكبير؛ لكن أختصر الكلام عليه في مسألتين: الأولى أن هناك فرقا ما بين علة الحُكم والحكمة من الحُكم، وكثير ممن يعرضون لأسرار التشريع يعرضون للحِكم والأسرار وليس للعلل والمقاصد. مثال الفرق بينهما الفطر في السفر وقصر الصلاة في السفر؛ رخص السفر بعامة، رخص السفر بعامة العلة الشرعية التي أنيط بها الحكم هي السفر ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾[النساء:101]، فإذن إذا وجد الضرب في الأرض وهو السفر وُجد الحكم وهو إباحة الترخص برخصة السفر التي منها قصر الصلاة، لكن الحكمة هي دفع المشقة لأن أكثر من يسافر تصيبه المشقة، وإذا قلنا أكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل؛ يعني في زمن التشريع إلى يوم القيامة لا ينظر إلى زمن معين مثل زمنا تروح بالطيارة وكذا أنه ما فيه تعب، ينظر إلى التكليف من حيث إذن الحكمة اختلفت عن العللة، العلة هي السفر والحكمة هي المشقة. والناس فيما يعرضون من أسرار الشريعة يعرضون كثيرا إلى الحِكم، وهذه لا بأس أن يخوض فيها العالم طالب العلم ويُخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة يلتزمون بها تكون مدخل إلى الدعوة إلى الدين أو لتثبيت القناعة بالشريعة في بيان محاسنه. لكن العلل الشرعية منوطة بطرق لإثباتها وطرق لتعديتها هذه لا يليق أن يعتني بها إلا أهل الاجتهاد الذين يستطيعون إخراج العلة بشروطها المعروفة وأن تكون العلة معتبرة ويعدّونها بعد ذلك. المقاصد الشرعية كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل، تارة تكون مرتبطة بالحكم، وتارة تكون أعم من ذلك كله يدخل فيها العلة والحكمة وما شابه ذلك. س/ ما العلاقة بين المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة؟ ج/ ذكرنا أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمقاصد الشرعية مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، هذه المصلحة: إما أن ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة ومقصدا من مقاصد الشارع؛ يعني منصوص عليها في الشرع إما بدليل معين أو باستقراء أو بفوائد أو إلى آخره. وإما أن تكون ملغاة تسمى المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشرع مثل ما مثلت لكم بمثال الاحتفالات إلى آخره. وإما أن تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها في الاعتبار ولم يذكرها بالإلغاء وهي التي سميت مرسلة؛ مرسلة يعني مطلقة، مطلقة من أي شيء؟ من الاعتبار أو الإلغاء أرسل الشارع اعتبارها وأرسل الشارع إلغاءها، فلم ينص فيها على اعتبار أو إلغاء، وإنما دلت الأدلة العامة والقواعد على اعتبار هذه المصلحة، فسميت إذن هذه مصلحة مرسلة. فإذن المصالح المرسلة تدخل ضمن المقاصد، فالمصلحة هي المقصود، وقد تكون المصلحة منصوص عليها منصوصا عليها أو معتبرة شرعا بالتنصيص عليها أو باستقرائها، وقد تكون مرسلة بما يثبته الناس في أزمنتهم. وأول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه؛ عمل أشياء كثيرة في الدولة؛ عمل الديوان ديوان الولاية، وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة هذه مصالح مرسلة؛ لأن الشارع ما أتى بهذه التنظيمات وهي راجعة إلى دنيا الناس وتصلحهم وهي من المصالح المرسلة. عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات في العبادات في جمع المصحف وفي الأذان الأول للجمعة -وعمر أيضا المصالح في أشياء من غير ما ذكرنا- اعتبر في الأذان الأول في الجمعة واعتبر أيضا في المعاملات في الولايات وفي المال وفي أشياء أخرى. إذن المصلحة المرسلة إذن هي جزء من المصالح التي ترعاها المصالح هذا باختصار لهذا من تكلم في المقاصد لابد أن يبحث المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة. س/ هل المقاصد الحاجية هي الرّخص؟ ج/ الرخص بعض المقاصد الحاجية، الرخص من المصالح الحاجية، مثل ما ذكرنا الرخصة في السفر بالنفس، رخص السفر هذه من الحاجيات، التي عدم رعايتها لا يضر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقة وعدم التيسير. أما الحاجيات أما المصالح الحاجية أكبر بكثير؛ لأنها كما ذكرنا ترجع إلى الدين ترجع إلى النفس ترجع إلى العقل، ترجع إلى النسل، ترجع إلى المال . ولتحميل المحاضرة كاملة (المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية) -مفرغة- للشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- من هنا : http://www.islamway.com/index.php?iw...d=459⌖=1 __________________ قال العلامة صالح آل الشيخ: " لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم، لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم، بطول ملازمة الفقه" وقال: "ممكن أن تورد ما شئت من الأقوال، الموجودة في بطون الكتب، لكن الكلام في فقهها، وكيف تصوب الصواب وترد الخطأ" "واعلم أن التبديع والتفسيق والتكفير حكم شرعي يقوم به الراسخون من أهل العلم والفتوى ، وتنزيله على الأعيان ليس لآحاد من عرف السنة ، إذ لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، حتى لا يصبح الأمر خبط عشواء ،والله المستعان"   #3   05-25-2011, 04:56 PM ابو تميم عضو جديد   تاريخ التسجيل: Mar 2009 المشاركات: 43 رحم الله الإمام العلامة المحدث الفقيه الحبر البحر الرحب الحرب على أعداء الدين نصار السنة وقامع البدعة أبى عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانى « الموضوع السابق | الموضوع التالي » تعليمات المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى الانتقال السريع إذهب الساعة الآن 09:31 AM. الاتصال بنا - {منتديات كل السلفيين} - الأرشيف - الأعلى Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق