.........................................................................................
السؤال

يقول البعض: إن شيخ الإسلام أفتى بجواز أن تشترط المرأة في عقد زواجها أن تطلق نفسها متى شاءت، وإن شيخ الإسلام أفتى بذلك؛ لأنه رأى أن المرأة في مجتمعه متكافئة اقتصادياً مع الرجل .فما رأيكم في هاتين النقطتين؟ أرجو ملاحظة أنهم يستخدمون هاتين النقطتين للإشعار بأنه لا تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. أرجو التفصيل.
الجواب
يرى الحنابلة ، ومنهم الإمام ابن تيمية: جواز اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها ولا يتسرّى، فإن أخل بالشرط فلها الفسخ، وهذا من مفردات المذهب، ورجح ابن تيمية أن عليه الالتـزام بهذا الشرط، وأن هذا يوافق ظاهر الأثر والقياس، ويُروى هذا عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص ومعاوية، وعمرو بن العاص– رضي الله عنهم - ، ويروى عن عمر بن عبد العزيز، وشريح، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق .

وذهب الجمهور كالأئمة الثلاثة وغيرهم إلى بطلان الشرط؛ لأنه ليس في كتاب الله، والله أعلم .

انتهى نقلا عن موقع (الإسلام اليوم).