Translate

الأحد، 2 يونيو 2013

حكم بيع او تبديل الوقف وبيع بطاقات الهاتف من المنافع

234 - حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
س: يقول السائل: إذا انقطعت منافع الوقف، فهل يباع، لينتفع بثمنه في جهة أخرى  ؟
ج: نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى به ما هو أصلح منه، فإذا كان بيتًا تعطل، دكانًا تعطل، يباع ويشترى به بيت أصغر، أو دكان أصغر، ينتفع به، أو أرض تعطلت عن الزراعة، ما رغب فيها الناس، تباع حتى تتخذ مساكن، ويشترى ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتًا للسكن، إذا كان يستطيع ذلك، فلا تعطل، ولا يترك الوقف


فإن الشخص عندما يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية إنما يشتري منفعة معلومة ومحددة، وهذه المنفعة هي منفعة الاتصال وهي منفعة مباحة.
وعليه؛ فإذا تملك هذه المنفعة جاز له أن يعاوض غيره عليها بالبيع حالا وآجلا بمثل ما اشتراها أو بأقل أو بأكثر، ولا يشترط فيها المماثلة ولا الحلول لأنها ليست نقدا حتى يجري فيها الربا، وإنما هي منافع كما تقدم، والربا لا يجري في المنافع، ويشترط لبيعها بالأقساط أن يتفق البائع والمشتري على ثمنها مقسطا ثم يجريان البيع على ذلك كما هو شأن أي سلعة تباع بالأقساط.

يجوز لمن ملك رصيدا من الاتصال أن يبيعه على غيره ، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر ، لأن هذا من بيع المنافع ، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي .
فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب 10 جنيهات ، ويجوز له أن يبيعها ب 12 جنيها ، ولا حرج في ذلك ، وهذا ينطبق أيضا على بيع كروت الشحن ، فيجوز لمن ملك كرتا قيمته 100 أن يبيعه بأكثر أو أقل .
والله أعلم . الاسلام سؤال وجواب.
                                            الرشوة لدفع الظلم او اخذ حق كاد ان يضيع
  • العلماء عرفوا الرشوة بأنها -كما جاء في المصباح المنير-:( الرشوة بالكسر: ما يعطيه الشخص الحاكمَ وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد).
  •  وعرفها البدر الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور:( الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق). وهي حرام، وجاء في شأنها اللعن لآكلها وموكلها، فعن أبي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ))رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
  • ويفهم من النص السابق أنّ من دفع الرشوة لدفع الظلم عن نفسه أو للوصول إلى حق تتوافر فيه شروطه، ولم يستطع الوصول إلى حقه إلا بهذه الطريقة، ولم يكن في دفعه ظلم للآخرين، فإن ذلك يجوز للدافع فقط، كما قال الشيخ عليش في منح الجليل:( وأما دفعها لتحقيق حق توقف على دفعها فلا حرمة فيه، وكذا دفعها لإبطال باطل كذلك، وإنما الحرمة على الآخذ فيهما ) ويعلم من ذلك حد الضرورة التي يجيز دفع الرشوة.
  • واعلم أيّها الأخ الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراًَ منه، واعلم أن الرزق خزينة من خزائن الله سبحانه وتعالى يفتحه لمن يشاء، وعطايا الله تنال بطاعته وتقواه لا بمعصيته، والله أعلم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق