الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .إن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر. قال الله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ) (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
ومن هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثاً، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض. وقال بعضهم: هو طلاق بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى إذا لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا يحق له أرتجاعها في أثناء العدة إلا برضاها ورضا وليها وشاهدين ومهر جديد.والخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة ، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع - قال تعالى : (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).[ البقرة: 229 ]. وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة - رواها البخاري وغيره وأجمعت الأمة على ذلك . وتجري في الخلع الأحكام الخمسة فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما ، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك لتفتدي نفسها - قال تعالى: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ). [النساء: 19] . ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها . والخلع على هذا النحو حق للمرأة المبغضة التي لا تستطيع العيش مع زوجها ، وهو من تمام الرحمة و من كمال سماحة الاسلام.
أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر. قال الله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ) (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
ومن هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثاً، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض. وقال بعضهم: هو طلاق بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى إذا لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا يحق له أرتجاعها في أثناء العدة إلا برضاها ورضا وليها وشاهدين ومهر جديد.والخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة ، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع - قال تعالى : (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).[ البقرة: 229 ]. وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة - رواها البخاري وغيره وأجمعت الأمة على ذلك . وتجري في الخلع الأحكام الخمسة فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما ، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك لتفتدي نفسها - قال تعالى: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ). [النساء: 19] . ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها . والخلع على هذا النحو حق للمرأة المبغضة التي لا تستطيع العيش مع زوجها ، وهو من تمام الرحمة و من كمال سماحة الاسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق